الثانية عشرة: لو صلى بالاجتهاد إلى جهة أو لضيق الوقت، ثم تبين الانحراف يسيرا استقام، بناء على أن القبلة هي الجهة، ولقول الصادق عليه السلام: " ما بين المشرق والمغرب قبلة " (1).
ولو تبين الانحراف الكثير استأنف، وظاهر كلام الأصحاب ان الكثير ما كان إلى سمت اليمين أو اليسار أو الاستدبار (2) لرواية عمار عن الصادق عليه السلام في رجل صلى إلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة: " ان كان متوجها ما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم، وان كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة " (3).
وعقل منه الشيخ إعادة المستدبر وان خرج الوقت (4) ولعل المراد به مع بقاء الوقت، لان ظاهر من (هو في الصلاة) ان الوقت باق.
ويمكن ان يحتج برواية معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن صلى إلى غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى، قال:
يصليها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها، الا ان يخاف فوت التي دخل وقتها " (5). فالجمع بينها وبين ما يأتي بالحمل على الاستدبار، وطريقها ضعيف، وحملت على من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد إلى جهة واحدة مع سعة الوقت (6).
وكذا الحكم لو تبين الحال بعد الفراغ من الصلاة، فيعيد في الوقت لا