الثانية: لا يتحقق مسمى الركوع شرعا الا بانحناء الظهر إلى أن تبلغ اليدان عيني الركبتين اجماعا، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله لما روى أنه كان يمسك راحتيه على ركبتيه في الركوع كالقابض عليهما ويفرج بين أصابعه (1).
وروى زرارة عن الباقر عليه السلام: " وتمكن راحتيك من ركبتيك " (2).
وهو دليل على الانحناء هذا القدر، لان الاجماع على عدم وجوب وضع الراحتين.
واعتبرنا الانحناء للتحرز من أن ينخنس، ويخرج ركبتيه وهو ماثل منتصب، فإنه لا يجزئه. وكذا لو جمع بين الانحناء والانخناس، بحيث لولا الانخناس لم تبلغ الراحتان، لم يجز.
والراكع خلقه أو لعارض، يستحب أن يزيد انحناء يسيرا، ليفرق بين قيامه وركوعه، قاله الشيخ (3) واختاره في المعتبر، لان ذلك حد الركوع فلا يلزم الزيادة عليه (4). وفي الشرائع وأكثر كتب الفاضل: يجب ان يزيد انحناء، ليكون فارقا بين حالة القيام وحالة الركوع، فان المعهود افتراقهما (5).
ولو أمكنه أن ينقص من انحنائه حال قيامه - باعتماد أو غيره - وجب ذلك قطعا، لا يجب الزيادة حال الركوع قطعا، لحصول الفرق.
الثالثة: يجب أن يقصد بهويه الركوع. فلو هوى لسجدة العزيمة أو غيرها في النافلة، أو هوى لقتل حية أو لقضاء حاجة، فلما انتهي إلى حد الراكع أراد ان يجعله ركوعا، لم يجزه، لقوله صلى الله عليه وآله: " انما الأعمال بالنيات،