أخرى، وفي المجتهد إذا سئل عن واقعة اجتهد فيها.
فرع:
لا فرق بين تجديد الاجتهاد هنا بين صلاة الفريضة والنافلة، الا عند من جوزها من الأصحاب حضرا إلى غير القبلة (1) فلا حاجة إلى الاجتهاد. ولا فرق أيضا بين تغير المكان وعدمه، لان أدلة القبلة لا تختلف بحسب الأمكنة، بخلاف مكان المتيمم. ولو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد فلا إعادة للأول، قال الفاضل: ولا نعلم فيه خلافا (2).
الخامسة: لو خالف المجتهد اجتهاده وصلى فصادف القبلة، فالأقرب عدم الاجزاء، لعدم اتيانه بالمأمور به. وفي المبسوط يجزئه (3) لان المأمور به هو التوجه إلى القبلة وقد أتى به.
وفي التعويل على قبلة النصارى واليهود نظر، من أنه ركون إليهم، ومن الظن الغالب باستقبالهم الجهة المعينة.
السادسة: لو اختلف المجتهدون صلوا فرادى لا جماعة، لان المأموم ان كان محقا في الجهة فسدت صلاة إمامه والا فصلاته، فيقطع بفساد صلاة المأموم على التقديرين.
واحتمل الفاضل صحة الاقتداء كالمصلين حال شدة الخوف، ولأنهم كالقائمين حول الكعبة، يستقبل كل واحد منهم جهة غير الاخر مع صحة الصلاة جماعة (4).
ويمكن الجواب بمنع الاقتداء حالة الشدة مع اختلاف الجهة، ولو سلم فالاستقبال هنا ساقط بالكلية بخلاف المجتهدين، والفرق بين المصلين إلى نواحي