إقامة، قال: " يجزئكم أذان جاركم " (1).
والطريق وان كان رجاله زيدية الا انه معتضد بعمل السلف، وبرواية أبي مريم الأنصاري، قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا ازار ولا رداء، ولا أذان ولا إقامة، فلما انصرف قلت له في ذلك: فقال: " ان قميصي كثيف، فهو يجزئ ان لا يكون علي ازار ولا رداء. واني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم، فلم أتكلم، فأجزاني ذلك " (2).
فرع:
يعلم من هذا انه لا يشترط كون المؤذن قاصدا الجماعة، وان سماعه معتبر، وان الكلام يقدح في الاجتزاء بالإقامة، كما علم مما سلف.
وفي اجتزاء المنفرد بهذا الاذان نظر، أقربه ذلك، لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الاعلى.
وهل يستحب تكرار الأذان والإقامة للامام السامع، أو لمؤذنه، أو للمنفرد؟ يحتمل ذلك، وخصوصا مع اتساع الوقت. اما المؤذن للجماعة والمقيم لهم فلا يستحب معه الأذان والإقامة لهم قطعا.
الخامسة: روى عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده، فيجئ رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة، هل يجوز ان يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال: " لا، ولكن يؤذن ويقيم " (3).
وبها أفتي الأصحاب (4) ولم أر لها رادا سوى الشيخ نجم الدين، فإنه ضعف سندها بأنهم فطحية، وقرب الاجتزاء بالاذان والإقامة أولا، لأنه قد ثبت