قال: " لا بأس " (1).
وروى معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام: " لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة " (2) وكأن هذا حجة المفيد، لأن المطلق يحمل على المقيد.
قلنا: يدل على ثبوت البأس مع اتخاذه قبلة، والبأس أعم من المحرم.
والشيخ كره الصلاة بين القبور الا مع الساتر ولو عنزة، أو بعد عشر أذرع قدامه وعن جانبيه، ولا بأس ان يكون ذلك خلفه (3) لرواية عمار عن الصادق عليه السلام: " لا يجوز "، وشرط في الخلف عشرا أيضا (4).
فرع:
لو صلى على ظهر القبر كره أيضا. ولو تكرر الدفن فيه والنبش، وعلم نجاسة التراب بالصديد وتعدى إلى المصلى، امتنع والا فلا.
وثالثها: البيع والكنائس، عند ابن البراج (5) وسلار (6) وابن إدريس (7) لعدم انفكاكها من نجاسة غالبا. وفي رواية العيص عن الصادق عليه السلام الجواز، وانه يجوز جعلها مساجد (8) وبه قال الشيخ المفيد والشيخ أبو جعفر رحمهم الله (9).
ولو كانت مصورة كره قطعا من حيث الصور.