النبي صلى الله عليه وآله رأي رجلا من أصحابه يختال في مشيته بين الصفين، فقال عليه السلام: " انها لمشية يبغضها الله الا في هذه المواطن " (1).
قال المحقق: ولأنه تحصل به قوة القلب، ومنع لضرر الزرد عند حركته، فجرى مجرى الضرورة (2).
الخامسة: يجوز لبسه مع الضرورة اجماعا، كالبرد الشديد المانع من نزعه، أو الحر مع عدم غيره، وكدفع القمل.
وفي صحيح مسلم عن أنس: ان رسول الله صلى الله عليه وآله رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما، أو وجع كان بهما (3) وفي رواية أخرى عنه عنه ولم يذكر السفر (4).
وفي رواية أخرى عنه عنه صلى الله عليه وآله: انهما شكوا القمل، فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما (5). والظاهر تعدي هذه الرخصة، لان مناطها الضرورة.
السادسة: يحرم على الخنثى لبسه، أخذا بالاحتياط.
اما الصبي، فهل يحرم على الولي تمكينه منه؟ نحتمله (6) لعموم (الذكر) (7) ولقول جابر: كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري (8). وقوى في المعتبر