الذهب، أو المموه به، في المنع من لبسه والصلاة فيه.
قال أبو الصلاح: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ، وآكده كراهية الأسود، ثم الأحمر المشبع، والمذهب، والموشح، والملحم بالحرير والذهب (1).
قال: وأفضل الثياب البياض من القطن والكتان (2).
وخامسها: المغصوب، فتبطل الصلاة فيه مع العلم بالغصب عند جميع الأصحاب، لتحقق النهي المفسد للعبادة، ولاشتمال العبادة على قبيح فلا تكون مأمورا بها.
وفي المعتبر أسند التحريم إلى جميع الأصحاب، والبطلان إلى الأكثر، واختار البطلان إن ستر العورة به أو سجد عليه أو قام فوقه، لأنه منهي عن تلك الحركة المخصوصة مع أنها جزء من الصلاة، ولو لم يكن كذلك لم تبطل كما لو لبس خاتما مغصوبا (3).
قال: لأني لم أقف على نص عن أهل البيت عليهم السلام بابطال الصلاة (4).
والتزم الفاضل البطلان بالخاتم المغصوب وغيره مما يستصحب في الصلاة، لتحقق النهي عن ذلك. ولو لم يستصحب صحت صلاته في آخر الوقت (5).
وهذا كله بناء على أن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، وان النهي في العبادة مفسد، سواء كان عن اجزائها أو عن وصف لا تنفك منه. ولا تخلو