خز أو كتان، أو قطن، جائز (1).
ولا يجوز ما غش بوبر الأرانب والثعالب على الأشهر، وادعى فيه بعض الأصحاب الاجماع (2) وهو مروي عن أبي عبد الله عليه السلام بطريقين الا ان فيهما انقطاعا (3).
ولا تعارضهما رواية داود الصرمي عن أبي الحسن الثالث عليه السلام بجوازه (4) لاشتهارهما دونها، وامكان حملها على التقية.
الثاني: قال الشيخ في المبسوط: لا خلاف في جواز الصلاة في السنجاب والحواصل (5).
وقيدها ابن حمزة وبعضهم بالخوارزمية (6) تبعا لما ذكره في التهذيب عن بشير بن بشار، قال سألته عن الصلاة في الفنك والسنجاب، إلى قوله عليه السلام: " صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية " (7).
ومنع منه في النهاية (8) ورواية زرارة السالفة تدل على المنع من حيث عدم أكل لحمه (9) - وهو ظاهر الأكثر (10) - ولأن في صدر الرواية انه سأله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب.
ويعارضها صحيحة أبي علي بن راشد، عن أبي جعفر عليه السلام: