الثانية عشرة: قال ابن إدريس: يستحب للامام ان يلي الأذان والإقامة ليحصل له ثواب الجميع، الا ان يكون أمير جيش أو سرية، فالمستحب أن يلي الأذان والإقامة غيره. ونقله عن الشيخ المفيد في رسالته إلى ولده (1).
قلت: في استحباب هذا الجمع نظر، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله الا نادرا، ولا واظب عليه أمير المؤمنين عليه السلام، ولا الصحابة والأئمة بعدهم غالبا، الا ان نقول: هؤلاء أمراء جيوش أو في معناهم.
الثالثة عشرة: قال في المبسوط: لا فرق بين ان يكون الاذان في المنارة أو على الأرض، والمنارة لا يجوز ان تعلى على حائط المسجد، ويكره الاذان في الصومعة (2)، مع أنه استحب ان يكون المؤذن على موضع مرتفع (3). ويمكن الجمع بين كلاميه: بان المرتفع مخصوص بما ليس منارة عالية عن سطح المسجد، ولا صومعة.
وروى علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام وسأله عن الاذان في المنارة، أسنة هو؟ فقال: " انما كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله في الأرض، ولم يكن يومئذ منارة " (4).
وروى السكوني: " ان عليا عليه السلام مر على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثم قال: لا ترفع المنارة الا مع سطح المسجد " (5).
والفاضلان استحبا فعله في المنارة، لأنه قد ثبت وضعها في الجملة، ولو الاذان فيها لكانت عبثا " (6).