وقال ابن حمزة: يستحب في المأذنة، ويكره في الصومعة (1).
الرابعة عشرة: قال ابن البراج - رحمه الله -: يستحب لمن أذن أو أقام ان يقول في نفسه عند (حي على خير العمل): آل محمد خير البرية، مرتين.
ويقول أيضا في نفسه إذا فرغ من قوله (حي على الصلاة): لا حول ولا قوة الا بالله، وكذلك يقول عند قوله: حي على الفلاح). وإذا قال: (قد قامت الصلاة)، قال: اللهم أقمها وأدمها، واجعلني من خير صالحي أهلها عملا، وإذا فرغ من قوله: (قد قامت الصلاة) قال في نفسه: اللهم رب (2) الدعوة التامة، والصلاة القائمة، أعط محمدا صلواتك عليه وآله سؤله يوم القيامة، وبلغه الدرجة والوسيلة من الجنة، وتقبل شفاعة في أمته (3).
وروى السكوني عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام: " ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس " (4).
وروى عمران الحلبي انه سأل الصادق عليه السلام عن الاذان في الفجر، قبل الركعتين أو بعدهما؟ فقال: " إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالاذان قبلهما، وان كنت وحدك فلا يضرك أقبلهما أذنت أو بعدهما " (5).
الخامسة عشرة: ذكر معظم الأصحاب الفصل بخطوة بين الأذان والإقامة (6) ولم أجد به حديثا.