ابن عذافر عن الصادق عليه السلام: " أذن خلف من قرأت خلفه " (1) في اخبار كثيرة (2) يعلم منها انه لا يعتد بأذان المخالف، اما لنقصه من فصوله غالبا، واما لغير ذلك.
وقد روى عمار عنه عليه السلام أنه قال: " لا يستقيم الاذان، ولا يجوز أن يؤذن به، الا رجل مسلم عارف. فان علم الاذان فأذن به ولم يكن عارفا، لم يجز أذانه، ولا إقامته، ولا يقتدي به " (3).
ولو خشي الداخل معهم فوت الصلاة بالاشتغال بهما، اجتزأ بقوله: (قد قامت الصلاة) إلى آخر الإقامة، لرواية معاذ بن كثير عنه عليه السلام (4).
قال الشيخ في المبسوط: وروي انه يقول: (حي على خير العمل) مرتين، لأنه لم يقل ذلك (5).
وقد روى ابن سنان عن الصادق عليه السلام: " إذا أذن مؤذن فنقص الاذان، وأنت تريد ان تصلي بأذانه، فأتم ما نقص هو من أذانه " (6). وهذا كما يدل على التعميل يدل على التهليل أيضا، وكذا ما نقصه سهوا.
الرابعة: يجوز للامام والمصلين خلفه الاجتزاء بأذان مؤذن المسجد، أو المؤذن في المصر إذا سمعوه، إذ كان النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده يفعلون ذلك، ولرواية عمرو بن خالد عن الباقر عليه السلام، قال: كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة، فقال: " قوموا "، فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا