وقال ابن حمزة: يسجد على أحد جانبيها، فإن لم يتمكن فالحفيرة، فإن لم يتمكن فعلى ذقنة (1). وقال علي بن بابويه: يحفر حفيرة ذو الدمل، وان كان بجبهته علة تمنعه من السجود سجد على قرنه الأيمن من جبهته، فان عجز فعلى قرنه الأيسر من جبهته، فان عجز فعلى ظهر كفه، فان عجز فعلى ذقنه (2)، وتبعه ولده - رحمه الله - (3).
والذي في رواية مصادف: انه خرج به دمل، فرآه الصادق عليه السلام يسجد على جانب، فأمره بحفيرة ليقع سالم الجبهة على الأرض (4).
وعن الصادق عليه السلام - في رواية مرسلة - فيمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها، فقال: " يضع ذقنه على الأرض، لقوله تعالى: (يخرون للأذقان سجدا) (5).
ولو تعذر ذلك كله أومأ، كما سلف.
الثالثة: يجب التسبيح فيه عينا على الأقوى، وصورته: سبحان ربي الأعلى وبحمده، لما مر، والخلاف فيه كما في الركوع.
وتجب الطمأنينة بقدره الا مع الضرورة المانعة، وليست ركنا خلافا للشيخ في الخلاف (6).
ويجب رفع الرأس من السجود الأول، والاعتدال جالسا، والطمأنينة في الاعتدال، والعود إلى السجود كالأول. ودليل ذلك ما سبق في الركوع.