قميص واحد: " إذا كان كثيفا فلا بأس به " (1) ومفهوم الشرط حجة.
وروى زرارة عن الباقر عليه السلام فيمن يخرج من سفينة عريانا ولم يجد شيئا يصلي فيه، فقال: " يصلي إيماء، وان كانت امرأة جعلت يديها على فرجها، وان كان رجلا وضع يده على سوءته، ثم يجلسان فيومئان إيماء، ولا يركعان ولا يسجدان " (2) وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في العريان: " إن أصاب حشيشا يستر منه عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم " (3).
فترك أعظم أركان الصلاة صريح في شرطية الستر في الصحة.
الثانية: يجب الستر في غير الصلاة والطواف عن الناظر اجماعا، لقول النبي صلى الله عليه وآله: " لعن الله الناظر والمنظور إليه " (4).
وعن زين العابدين عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عورة المؤمن على المؤمن حرام " (5).
اما في الخلوة فلا يجب، لقضية الأصل، ولأنه لا ناظر فلا يتناوله اللعن.
وقوله صلى الله عليه وآله: " لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت " (6) محمول على الناظر.