الواجب الرابع:
القراءة والنظر في واجباتها وسننها ولواحقها.
الأول: في الواجبات.
وفيه مسائل.
الأولى: تجب قراءة الحمد عينا في الصلاة الواجبة في الصبح وأوليي الصلوات الباقية اجماعا منا، لفعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام والصحابة والتابعين، وقول النبي صلى الله عليه وآله: " لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " رواه عبادة بن الصامت (1).
وروينا عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، أنه قال: " من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته " (2).
وعن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام في الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب: " لا صلاة له الا ان يقرأ بها في جهر أو اخفات " (3).
والخبر الأول صريح في عدم ركنيتها، لعدم بطلان الصلاة بتركها نسيانا، وبه صرح خبر منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام (4) وخبر معاوية ابن عمار عنه أيضا (5) في أخبار كثيرة (6).
واحتجاج بعض العامة بقولة تعالى: (فاقرؤا ما تيسر منه)، وبان النبي