الرابعة عشرة: لو تغير اجتهاده مصليا، انحرف وبني ان كان لا يبلغ موضع الإعادة، والا أعاد. ولو شك مصليا في اجتهاده لم يلتفت، لان الدخول شرعي بظن قوي فلا يزول بالشك.
ولو صلى باجتهاده فكف في أثناء الصلاة استمر، لان اجتهاده أقوى من اجتهاد غيره بالنسبة إليه، فان انحرف استقام إن علم والا قلد في الأثناء، فان تعذر أبطلها مع سعة الوقت والا أتم بحاله.
ولو وجد المكفوف محرابا فهو أولى من التقليد. وكذا الركون إلى المخبر عن علم أولى من الركون إلى المجتهد.
ولو قلد مجتهدا، فأخبره مجتهد آخر في الأثناء بخطئه وان الصواب كذا، فإن كان أعلم أو أعدل عول على الثاني، والا استمر. أما لو كان إخبار الثاني عن علم، فإنه يرجع إليه كيف كان إذا كان عدلا، لاستناده إلى اليقين الذي هو أقوى من الاجتهاد.
ولو قيل للمكفوف أنت مستقبل الشمس أو مستدبرها، وهو يعلم أن جهته ليست في صوبها وجب عليه العدول أيضا، لأنه كانتقال المجتهد إلى اليقين.
ولو قال الثاني أنت على الخطأ قطعا، فالظاهر ترجيحه على الأول، تنزيلا لقطعه منزلة الاخبار عن الحسن، ولا اعتبار بتجويز كونه مجتهدا، لان الاجتهاد لا يحصل عنه القطع.
ولو اقتصر على إخباره بخطئه، ولما يتبين الصواب منه ولا من غيره، فان أمكن تحصيل الصواب قبل الخروج عن اسم المصلي استمر إلى وجود المخبر، ويكون حكمه ما سلف من تبين الخطأ. وان عجز عن درك الصواب الا بالخروج عن اسم الصلاة بطلت، إذ لا سبيل إلى الاستمرار على الخطأ والصواب غير معلوم.
ولو كان إخبار الثاني بعد الفراغ من الصلاة لم يلتفت إليه، الا ان يخبر عن قطع فيراعي ما سلف.