فالأقرب ستر الذكر لبروزه. وقال بعض العامة: يستر ما ليس للمطلع، فإن كان عنده رجل ستر آلة النساء، وان كان عنده امرأة ستر. آلة الرجل، لزيادة الفحش (1).
ولو كان في الثوب خرق، فإن لم يحاذ العورة فلا بحث، وان حاذاها بطل. ولو جمعه بيده بحيث يتحقق الستر بالثوب صح.
ولو وضع يده عليه فالأقرب البطلان، لعدم فهم الستر ببعض البدن من اطلاق اللفظ.
ولو وضع غير المصلي يده عليه في موضع يجوز له الوضع أمكن الصحة، لحصول الستر وخروجه عن المصلي. والوجه البطلان أيضا، لمخالفة الستر المعهود، والا لجاز ستر جميع العورة ببدن الغير.
ويلحق بذلك الاحكام، وهي مسائل:
الأولى: لا تسقط الصلاة بعدم الساتر اجماعا. ويكفي في الستر مسماه ولو بورق الشجر أو الحشيش، لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " إن أصاب حشيشا يستر منه عورته أتم صلاته بالركوع والسجود " (2).
ولو لم يجده وأمكن وضع طين بحيث يستر الحجم واللون، وجب.
والأقرب انه لا يجزئ مع إمكان الستر بغيره، لعدم انصراف اللفظ إليه. ووجه الاجزاء حصول مقصود الستر. نعم، لو خاف تناثره لجفافه لم يجز مع وجود الثوب قطعا.
ولو ستر اللون فقط لا مع امكان ستر الحجم وجب، لما روى ابن بابويه عن عبيد الله الرافقي، عن قيم حمام الباقر عليه السلام، أنه قال: النورة سترة " (3). وفي سقوط الايماء هنا نظر من حيث اطلاق الستر عليه، ومن اباء