عليه. ولو شك في العدد بنى على الأقل. والأقرب ان الواجبة هي الأولى، لأنه مخاطب بذلك حال الركوع، ولا يفتقر إلى قصد ذلك. نعم، لو نوى وجوب غيرها فالأقرب الجواز، لعدم يقين التضيق.
والطمأنينة للمستحبات لا ريب في استحبابها، لأن جواز تركها ينفي وجوبها الا إذا قدم المستحب، فان الظاهر وجوب الطمأنينة تخييرا، لأنه لم يأت بالواجب بعد. وكذا الكلام في طمأنينة السجود، وزيادة القيام للقنوت، والدعاء بعد فراغ واجب القراءة.
أما القيام في القراءة الواجبة فموصوف بالوجوب وان كان بسورة طويلة، غاية ما في الباب انه من قبيل الواجب المخير.
اما لو أدخل التكبيرات الزائدة على الاستفتاح في الصلاة، أو سأل الجنة واستعاذ من النار في أثناء القراءة، ففي وجوب هذا القيام نظر، أقربه الوجوب، لما سبق، وكذا القيام للوقف المستحب في أثناء القراءة.
اما القيام الذي يقع فيه السكوت للتنفس فلا اشكال في وجوبه، لأنه من ضرورات القراءة.
الحادية عشرة: يستحب ان يقول بعد رفع رأسه من الركوع: (سمع الله لمن حمده) إماما كان أو مأموما، لقول النبي صلى الله عليه وآله: " لا تتم صلاة أحدكم " إلى قوله " ثم يقول: سمع الله لمن حمده " (1). واستدل بعض العامة بهذا على وجوبها (2)، وهو غير دال، لان الأفضلية تمام أيضا.
ومحلها بعد تمكنه من الانتصاب، لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام:
" قل: سمع الله لمن حمده - وأنت منتصب قائم - الحمد لله رب العالمين، أهل