عن لبنة، ويجوز قد لبنة، قاله الأصحاب (1) ورواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس " (2)، ومفهوم الشرط يدل على المنع من الزائد، ولأنه يخرج به عن مسمى الساجد.
وفي رواية عمار عنه عليه السلام في المريض يقوم على فراشه ويسجد على الأرض، فقال: " إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الأرض، وان كان أكثر من ذلك فلا " (3) وهو دليل على مساواة النزول العلو في موضعا الجبهة.
والمستحب تساوي المساجد، لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: " ليكن مستويا " وقد سأله عن موضع الجبهة يرتفع عن مقامه (4).
وعن أبي بصير عنه عليه السلام: " اني أحب ان أضع وجهي في موضع قدمي " وكره ان يرفع موضع الجبهة (5).
فرع:
اللبنة والأجرة هي المعتادة في بلد صاحب الشرع وأهل بيته، والمراد به أن تكون موضوعة على أكبر سطوحها، فسمكها جائز علوه وانخفاضه، وقدرت بأربع أصابع تقريبا.
الثالثة عشرة: تشترط طهارة موضع الجبهة اجماعا، وفي باقي المساجد خلاف سلف، والمشتبه بالنجس كالنجس إذا كان محصورا. ويشترط في الجميع كونه مملوكا أو مأذونا فيه، لحرمة التصرف في مال الغير، فلو سجد على