في الصلاة كلها " (1).
وروى أيضا عنه في الرجل يصيبه مطر، وهو في موضع لا يقدر ان يسجد فيه من الطين، ولا يجد موضعا جافا، قال: " يفتتح الصلاة، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى، فإذا رفع رأسه من الركوع فليومئ بالسجود ايماء وهو قائم، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة " (2) ويحمل على عدم تمكنه من الجلوس.
وروى في التهذيب: " ان النبي صلى الله عليه وآله صلي في يوم وحل ومطر في المحمل " (3) رواه جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: " صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على راحلته الفريضة في يوم مطير " (4) وقيده في مكاتبة أبي الحسن عليه السلام ب " الضرورة الشديدة " (5).
وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: " من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليومئ ايماء " (6). وفي مضمر سماعة في الأسير يمنع من الصلاة قال: " يومئ إيماء " (7).
السادسة عشرة: قال ابن بابويه في الفقيه: قال الصادق عليه السلام:
" السجود على الأرض فريضة، وعلى غير ذلك سنة " (8) والظاهر أن المراد بالسنة هنا الجائز لا انه أفضل.