واما البعير المعقول فلان إطلاق الامر بالصلاة ينصرف إلى القرار المعهود، وهو ما كان على الأرض وما في معناها، كالزورق المشدود على الساحل، لأنه بمثابة السرير والماء بمثابة الأرض، وتحركه سفلا وصعدا كتحرك السرير على وجه الأرض، وليست الدابة للقرار عليها.
ومن هذا يظهر عدم صحة الصلاة في الأرجوحة المعلقة بالحبال، فإنها لا تعد عرفا مكان القرار. ويمكن الفرق بينهما بان البعير المعقول معرض لعدم الاستقرار بخلاف الأرجوحة، وقد روى علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام جواز الصلاة على الرف المعلق بين نخلتين (1) وهو يعطي جواز الصلاة في الأرجوحة.
ولو احتمل قوم سريرا عليه مصل فكالبعير المعقول، بل أولى بالصحة، لأنه قد يؤمن منهم أسباب الاختلال.
ولو كانت الدابة واقفة وأمكن استيفاء الافعال، فهي مرتبة على المعقولة، وأولى بالبطلان هنا، لان الحركة إليها أقرب.
الخامسة: جوز الفاضل الصلاة في السفينة فرضا ونفلا، مختارا - في ظاهر كلامه - وان كانت سائرة (2) وهو قول ابن بابويه وابن حمزة (3). وكثير من الأصحاب جوزه، ولم يذكروا الاختيار (4).
وروى حماد بن عيسى عن الصادق عليه السلام: " ان استطعتم ان تخرجوا إلى الجدد فأخرجوا، فإن لم تقدروا فصلوا قياما، فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة " (5). وعن علي بن إبراهيم قال: سألته عن الصلاة