عن الباقر عليه السلام: " وان شئت زدت على التثويب: حي على الفلاح.
مكان: الصلاة خير من النوم " (1).
وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام: " لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة، وفي حي على الصلاة، وفي حي على الفلاح، المرتين والثلاث وأكثر، إذا كان إماما يريد جماعة القوم لم يكن به بأس " (2).
وفي المبسوط: الترجيع غير مسنون، وهو: تكرار التكبير والشهادتين في أول الاذان، فان أراد تنبيه غيره جاز تكرار الشهادتين (3).
قال في المعتبر: ويشهد لقوله رواية أبي بصير (4) وعنى به ما تلوناه عنه.
ومن العامة من سن الترجيع، وهو ان يذكر كلمتي الشهادتين مرتين على خفض في الصوت، ثم يعود إلى الترتيب ويرفع الصوت (5). ومنهم من قال: لا يزيد في كلمات الاذان بل يخفض بها مرة، ويجهر بها مرة (6). ومستندهم ضعيف.
الرابعة: قال الشيخ: واما ما روي في شواذ الاخبار من قول: ان عليا ولي الله وآل محمد خير البرية، مما لا يعمل عليه في الاذان، ومن عمل به كان مخطأ (7).
وقال في المبسوط: لو فعل لم يأتم به (8).