خاتمة:
روى الشيخ في التهذيب باسناده إلى إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له: ان رجلا يصلي بنا نقتدي به، فهو أحب إليك أو في المسجد؟ قال: " المسجد أحب إلي " (1).
قلت: هذا يحتمل أمرين:
أحدهما: ان صلاتهم في المسجد جماعة أفضل، وهذا لا اشكال فيه، لان فيه جمعا بين الجماعة والمسجد.
والثاني: أن تكون الصلاة في المسجد لا جماعة أفضل من الصلاة في غيره جماعة، كما هو ظاهر الحديث، لان تضاعف الصلاة في المسجد أعظم غالبا من تضاعفها بالجماعة، إذ ورد في الجماعة خمس وعشرون وسبع وعشرون (2) وفي المسجد ما مر (3). ويعارضه ما روي عن الرضا عليه السلام من أفضلية الصلاة جماعة على الصلاة في مسجد الكوفة فرادى (4).
وقال ابن الجنيد: روي عن الصادق عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين الا من علة، ولا غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته ووجب هجرانه، وان رفع إلى امام المسلمين أنذره وحذره. ومن لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته، وثبتت عدالته. ومن