المعوذتين (1).
وعن ابن مسعود: انهما ليستا من القرآن، وانما أنزلتا لتعويذ الحسن والحسين عليهما السلام (2) وخلافه انقرض، واستقر الاجماع الان من العامة والخاصة على ذلك.
السابعة: لا قراءة عندنا في الأخيرتين زائدا على الحمد فرضا، ولا نفلا، وعليه الاجماع منا.
وفي الجعفريات عن النبي صلى الله عليه وآله: انه كان يقرأ في ثالثة المغرب: (ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة ان أنت الوهاب) (3) وهو محمول على إيرادها دعاء، لا انها جزء من الصلاة.
الثامنة: قال ابن بابويه - رحمه الله -: قال الرضا عليه السلام: " انما جعل القراءة في الركعتين الأوليين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه الله تعالى من عنده، وبين ما فرضه من عند رسول الله صلى الله عليه وآله " (4).
وسأل محمد بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن علة الجهر فيما يجهر فيه والاخفات في غيره، وعن علة أفضلية التسبيح في الأخيرتين. فقال: " لان النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء كان أول صلاة افترض الله جل اسمه عليه الظهر يوم الجمعة، فأضاف الله تعالى إليه الملائكة تصلي خلفه، وأمر نبيه ليجهر لهم بالقراءة ليبين لهم فضله. ثم افترض عليه العصر ولم يضف إليه أحدا من الملائكة، وأمره أن يخفي القراءة، لأنه لم يكن وراءه أحد. ثم افترض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة وأمره بالاجهار، وكذلك