المذكور: والمرأة المتنقبة " إذا كشفت عن موضع السجود لا بأس به، وان سفرت فهو أفضل " (1).
وتكره لها الصلاة في خلخال ذي صوت، قالوا: لاشتغالها به.
الثامنة: يكره استصحاب الحديد بارزا، ولا بأس بالمستور.
وقد روى موسى بن أكيل عن الصادق عليه السلام: " لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة، ولا بأس بالسيف وكل آلة سلاح في الحرب، وفى غير ذلك لا يجوز في شئ من الحديد، فإنه مسخ نجس " (2).
وروى عمار: " إذا كان الحديد في غلاف فلا بأس به " (3). فالجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد.
وعن الصادق عليه السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد " (4).
قال المحقق: قد بينا ان الحديد ليس بنجس باتفاق الطوائف، فإذا ورد التنجيس حملناه على كراهية استصحابه، فان النجاسة قد تطلق على ما يستحب تجنبه، وتسقط الكراهية مع ستره، وقوفا بالكراهية على موضع الاتفاق ممن كرهه (5).
التاسعة: ذكر كثير من الأصحاب كراهة الصلاة في قباء مشدود، الا في الحرب (6).