عبد الله عليه السلام: " يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس " (1) وأطلق.
وبالجملة يلزم من العمل برواية إسحاق أحد أمرين: اما اختصاص المأمومين بهذا الحكم، واما وجوب الركوع والسجود على كل عار إذا أمن المطلع، والامر الثاني لا سبيل إليه، والامر الأول بعيد.
فروع:
الأول: الظاهر أن هذا الحكم مخصوص بأمنهم المطلع، لان فحوى إيماء الامام يشعر به، فلو كان المطلع فالايماء لا غير، واطلاع بعضهم على بعض غير ضائر، لأنهم في حيز التستر باعتبار التضام واستواء الصف.
ولكن يشكل بان المطلع هنا ان صدق وجب الايماء والا وجب القيام.
ويجاب بان التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار الاطلاع بخلاف القيام، فكأن المطلع موجود حالة القيام، وغير معتد به حالة الجلوس.
الثاني: لو احتاجوا إلى صفين فالصف الأول كالامام، والصف الثاني يركعون ويسجدون، وكذا لو تعددت الصفوف. نعم لو كانوا في مكان مظلم أمكن وجوب الركوع والسجود على الجميع.
الثالث: لو جامعهم ذو ثوب وهو أهل للإمامة أمهم متما والا صلى فيه، واستحب اعارته غيره، لأنه تعاون على البر والتقوى. ولو أمكن اعارته الجميع فعل، ووجب عليهم القبول. وليعر من يصلح للإمامة مع ضيق الوقت، ومع سعته ليس لهم الائتمام مع إمكان استعارة الثوب، ولا يجوز تأخر الصلاة عن الوقت انتظارا لهذا الساتر، وليس لصاحب الثوب الائتمام بأحدهم، لان القائم لا يأتم بالقاعد.
الرابع: لو اجتمعت النساء والرجال تعذرت الإمامة للجميع ان قلنا