ولو خف في ركوعه قاعدا قبل الطمأنينة وجب اكماله، بان يرتفع منحنيا إلى حد الراكع، وليس له الانتصاب لئلا يزيد ركوعا، ثم يأتي بالذكر قائما لأنه لم يكن أكمله، فان اجتزأنا بالتسبيحة الواحدة لم يجز البناء، لعدم سبق كلام تام الا ان نقول: هذا الفصل لا يقدح في الموالاة، وان أوجبنا التعدد أتى بما بقي قطعا.
ولو خف بعد الطمأنينة، قام للاعتدال من الركوع، ووجبت الطمأنينة في الاعتدال.
ولو خف بعد الاعتدال من الركوع قبل الطمأنينة فيه، قام ليطمئن.
ولو خف بعد الطمأنينة في الاعتدال، فالأقرب وجوب القيام، ليسجد عن قيام كسجود القائم. وفي وجوب الطمأنينة في هذا القيام بعد، الا إذا عللنا بتحصيل الفصل الظاهر بين الحركتين، فتجب الطمأنينة.
ولو ركع القائم فعجز عن الطمأنينة، فالأقرب الاجتزاء به، ويأتي بالذكر فيه وبعده، وليس له الجلوس ليركع ركوع الجالس مطمئنا. وحينئذ ان تمكن من الاعتدال والطمأنينة وجب، وان تمكن من مجرد الاعتدال فالظاهر وجوبه وتسقط الطمأنينة، مع احتمال جلوسه للاعتدال والطمأنينة فيه.
الحادية عشرة: قد سبق جواز النافلة قاعدا للقادر على القيام، والأقرب عدم جواز الاضطجاع والاستلقاء مع القدرة على القعود والقيام، لعدم ثبوت النقل فيه، مع أصالة عدم التشريع، والاعتذار بان الكيفية تابعة للأصل فلا تجب كالأصل مردود، لان الوجوب هنا بمعني الشرط، كالطهارة في النافلة وترتيب الافعال فيها.
الكلام في مستحبات القيام، وهي أمور:
منها: ان يقول ما قاله الصادق عليه السلام في خبر ابان، قال: " إذا قمت إلى الصلاة فقل: اللهم إني أقدم إليك محمدا بين يدي حاجتي، وأتوجه به إليك فاجعلني به وجيها في الدنيا والآخرة، ومن المقربين، واجعل صلاتي به متقبلة،