وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " لا تصلح المكتوبة جوف الكعبة "، وأما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس ان يصليها جوف الكعبة.
وعن يونس بن يعقوب قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حضرت الصلاة المكتوبة وانا في الكعبة، أفأصلي فيها؟ قال: " صل " (1).
قلت: الأصح الكراهية لا غير وتنتفي بضيق الوقت، وهو أحرى في الجمع بين الأخيار وعموم الكتاب والسنة.
وروى الأصحاب عن عبد السلام بن صالح عن الرضا عليه السلام في الذي تدركه الصلاة فوق الكعبة، فقال: " ان قام لم يكن له قبلة، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء، ويقصد بقلبه القبلة في السماء إلى البيت المعمور ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود على نحو ذلك " (2) وادعي الشيخ عليه الاجماع (3) وفيه إشارة إلى اعتبار البنية (4) والى امتناع الفريضة أيضا جوفها.
ورده المتأخرون باستلزامه سقوط القيام ومعظم أركان الصلاة اختيارا، والرواية لم يثبت صحة سندها، فكيف تعارض الاحكام المقطوع بوجوبهما! (5).
وثانيها: إلى القبور. وقال المفيد: لا تجوز الا بحائل ولو عنزة، أو قدر لبنة، أو ثوب موضوع، ولو كان قبر امام (6). والعموم يدفع هذا، وقد روى علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام في الصلاة بين القبور