الصلاة فيه " (1) وبرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام في الصلاة على ظهر الطريق: " لا بأس " (2).
ومنع الصدوق من الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية (3). وقال المفيد: لا تجوز الصلاة في بيوت الخمور (4) لظاهر النهي. وشهرة الكراهة مع قضية الأصل تدفعه.
وقال ابن الجنيد: ولا أختار ان تصلى الفريضة في الكعبة وقضاؤها لغير ضرورة، ولو صلاها وقضاها أو النوافل فيها جارت. فظاهره كراهة النافلة أيضا.
قال: وكل أرض اختلطت بها نجاسة فلا يلقى المصلي بمساجده إياها، وان جعل بينهما حائلا جاز. وكأنه يرى وجوب طهارة المصلى، الا ان يريد الاستحباب.
قال: وكذلك منازل أهل الذمة، وبيعهم وكنائسهم، وبيوت نيرانهم، وكذا بيوت من يرى طهارة بعض الأنجاس.
وظاهره تعليل كراهة الصلاة على الطريق بأنها مظنة النجاسة - وبه علل الفاضل (5) - قال: ولا تستحب الصلاة على الأرض الرطبة، لان الجبهة تغوص فيها ولامكان نجاسة الماء الذي بلها. قال: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله صلى راكبا بالايماء من أجل مطر.
وذكر ابن الجنيد ان التماثيل والنيران مشعلة في قناديل، أو سرج أو شمع أو جمر، معلقة أو غير معلقة، سنة المجوس وأهل الكتاب.
قال: ويكره ان يكون في القبلة مصحف منشور وان لم يقرأ فيه، أو سيف