وكثير من الأصحاب لم أقف له على التأمين بنفي ولا إثبات، كابن أبي عقيل، والجعفي في الفاخر، وأبي الصلاح - رحمهم الله -.
الثانية: تستحب السورة في النافلة عقيب الحمد بالاجماع، ولتكن من طوال السور في نوافل الليل - كالانعام والكهف والحم - ومن قصارها في نوافل النهار.
قال في المبسوط: والاقتصار على سورة الاخلاص أفضل، يعني: في نوافل النهار (1) ويستحب الاخفات فيها، والجهر في نوافل الليل عند علمائنا أجمع، لما تقدم من قول الصادق عليه السلام: " السنة في صلاة النهار بالاخفات، والسنة في صلاة الليل بالاجهار " (2).
وروى العامة عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار، فارجموه بالبعر " (3).
وذكر بعض العامة ضابطا للجهر والاخفات - وتبعهم عليه بعض الأصحاب (4) - وهو: ان كل صلاة تختص بالنهار، ولا نظير لها بالليل، فجهر كالصبح. وكل صلاة تختص بالليل، ولا نظير لها بالنهار، فجهر أيضا كالمغرب. وكل صلاة تفعل نهارا، ولها نظير بالليل، فما تفعل بالنهار فسر كالظهرين، وما تفعل ليلا فجهر كالعشاء.
فعلى هذا صلاة الجمعة والعيد يسن الاجهار بهما، لأنهما تفعلان نهارا، ولا نظير لهما ليلا. والكسوف يستحب فيها الاسرار، لأنها تفعل نهارا، ولها نظير بالليل وهي الخسوف، فيجهر فيه. والأصل فيه قوله صلى الله عليه