" ان شئتما فليؤم أحدكما صاحبه، ولا يؤذن ولا يقيم " (1). وهذا وان لم يذكر فيه التفرق الا انه يحمل على المقيد به.
وعن الصادق عليه السلام إذ قال له أبو علي: صلينا الفجر، فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه، فقال الصادق عليه السلام: " أحسنت، ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع ".
فقلت: فان دخلوا وأرادوا ان يصلوا فيه جماعة؟ قال: " يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر بهم إمام " (2) وهذه تدل على كراهة الاذان للمنفرد أيضا - خلافا لابن حمزة (3) - وعلى ان تفرق البعض غير كاف في زوال المنع.
وفي المبسوط: إذا أذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها، كان ذلك كافيا لمن يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد، ويجوز له ان يؤذن فيما بينه وبين نفسه، وان لم يفعل فلا شئ عليه (4) وكلامه مؤذن باستحباب الاذان سرا، وان الكراهية عامة، لقوله: لكل من يصلي تلك الصلاة، وهو يشمل التفرق وغيره.
فرع:
الأقرب انه لا فرق بين المسجد وغيره، وذكره في الرواية بناء على الأغلب.
الثالثة: من صلى خلف من لا يقتدي به أذن لنفسه وأقام، لرواية محمد