العرف.
ولو كان الثوب رقيقا يبدو منه الحجم لا اللون فالاكتفاء به أقوى، لأنه يعد ساترا، وفى رواية تأتى انه إذا وصف لم يجز (1).
ولو وجد وحلا ولا ضرر فيه تلطخ به. ولو لم يجد الا ماء كدرا استتر به مع امكانه، وفي المعتبر: لا يجبان، للمشقة والضرر (2).
ولو وجد حفيرة ولجها، والأقرب: انه يصلي قائما، لامكانه مع استتار العورة، وبه أفتى الشيخ (3).
وهل يركع ويسجد؟ قطع به المحقق، لحصول الستر، ولم يثبت شرطية التصاقه بالبدن (4) فيجب إتمام الأركان. وفي مرسل أيوب بن نوح عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها وركع " (5).
والشيخ لم يصرح بالركوع والسجود.
وأولى بالجواز الفسطاط الضيق إذا لم يمكن لبسه، اما الحب والتابوت فمرتب على الفسطاط والحفيرة، لعدم التمكن من الركوع والسجود فيه، الا أن تكون صلاة الجنازة والخوف.
الثانية: لا يجب زر الثوب إذا كان لا تبدو العورة منه حينا ما، أفتى به الشيخ (6) وهو في رواية زياد بن سوقة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " لا بأس بان يصلى أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة، ان دين محمد صلى