وفي اشتراط اذن أهل الذمة في البيعة والكنيسة احتمال، تبعا لغرض الواقف، وعملا بالقرينة، ولاطلاق الاخبار بالصلاة فيها.
والظاهر أن الكراهية في بيت فيه مجوسي شاملة لبيت المصلي، ويمكن تعديها إلى اجتماعه معه في الصحراء.
ولا فرق بين كون الطريق مشغولا بالمارة أو لا، للعموم. نغم، لو عطل المارة بصلاته فالأقرب فسادها، لتحقق النهي.
والأقرب انه لا فرق في المعطن والمريض بين كون الدابة حاضرة فيه أو لا. ولا فرق بين ان يعلم طهارة الحمام أولا. اما المسلخ فالظاهر عدم الكراهية، وقال في التذكرة: ان عللناه بالنجاسة لم يكره، وان عللناه بكشف العورة أو بكونه مأوى الشياطين كره (1).
ولو اضطر إلى الصلاة على الثلج لبده وسجد على غيره، فان تعذر قال الشيخ: دق الثلج وسجد عليه (2) والمراد ان يجتمع فتتمكن منه الجبهة. وروى داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، إلى قوله: " ان أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه، وان لم يمكن فسوه واسجد عليه " (3).
وفي التعدي إلى بيت فيه فقاع احتمال، أقربه ذلك، لما روي: " انه خمر مجهول " (4).
ولو كان في البيت اناء فيه بول وشبهه احتمل ذلك، لما روي: " ان الملك لا يدخل بيتا فيه كلب، ولا تمثال جسد، ولا اناء يبال فيه " (5) وحينئذ