نعم، كونه منفصلا أفضل، عملا بفعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة بعده، بل السجود على الأرض أفضل منه على النبات - كالحصر والبواري - الا مع المانع من الأرض، لرواية إسحاق بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام في السجود على الحصر والبواري، فقال: " لا بأس، وان تسجد على الأرض، أحب إلي، فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحب ان يمكن جبهته من الأرض، فانا أحب لك ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه " (1).
السادسة: لا كراهة في السجود على المروحة والسواك والعود، لأنها في معني الخمرة. وقد روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام جوازه، وقال: " انما كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي تعبد من دون الله، وانا لم نعبد غير الله قط، فاسجد على المروحة أو على عود أو سواك " (2). والأصل في ذلك ما تقدم في جواز السجود على ما ليس عليه سائر الجسد.
السابعة: لا يجوز السجود على ما لا تتمكن الجبهة عليه، من نحو القطن والرمل المنهال والوحل، لان حقيقة الخضوع لا تتم الا بتمكين الجبهة، ولما مر من رواية رافع عن النبي صلى الله عليه وآله (3)، ولوجوب الطمأنينة وذلك مانع منها. هذا مع الاختيار.
وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن حد الطين الذي لا يسجد فيه، ما هو؟ قال: " إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض " (4).
ويستحب زيادة التمكن، لما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " قال علي عليه السلام: اني لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء ليس فيها