ولا يحتاج المصلي هنا إلى سترة، لبقاء القبلة حقيقة. وكذا لو صلى داخلها إلى الباب المفتوح لم يحتج إلى ذلك، سواء كانت العتبة باقية أولا، وكذا على سطحها، بل يبرز بين يديه في الموضعين قليلا منها، بحيث إذا سجد بقي أمامه جزء يسير.
والشيخ في الخلاف يوجب على المصلي في السطح الاستلقاء - كما سلف محتجا بالاجماع. ويشكل بمخالفته في المبسوط (1) وبالرواية عن الرضا عليه السلام (2). وقد مر الجواب في المكان (3).
والخلاف في السطح في الفريضة كالخلاف في جوفها ومع الضرورة تجوز الفريضة (4) فيهما اجماعا. وإذا صلى وسطها استقبل أي جدرانها شاء، قال في الفقيه: الأفضل ان يقف بين العمودين على البلاطة الحمراء، ويستقبل الحجر الأسود (5).
فرع:
لو استطال صف المأمومين مع المشاهدة حتى خرج عن الكعبة، بطلت صلاة الخارج، لعدم اجزاء الجهة هنا. ولو استداروا صح، للاجماع عليه عملا في كل الاعصار السالفة. نعم، يشترط ان لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الامام.
السادسة: يتوجه أهل كل إقليم إلى جهة ركنهم، ولكل علامات مشهورة، والمأثور عن أهل البيت عليهم السلام ذكر علامة أهل المشرق،