الصلاة، اعتدادا بان ذلك مكان الصلاة.
الخامسة: اختلفت الروايات في صلاة المرأة أمام الرجل أو إلى جانبيه، فروي جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام جوازها بحذائه (1).
وروى العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام: " لا ينبغي ذلك " (2).
والسؤال عن حذائه أيضا.
وروى عمار عن الصادق عليه السلام: " لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشر أذرع، وان كانت عن يمينه أو يساره فكذلك، فان صلت خلفه فلا بأس وان كانت تصيب ثوبه، وان كانت قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس " (3) وروى مثل ذلك جماعة عن الباقر والصادق عليهما السلام (4).
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " أخروهن من حيث أخرهن الله " (5).
وعلى الأول المرتضى - رحمه الله - والحليون (6). وعلى الثاني الشيخان واتباعهما (7) وأضافوا إليه دعوى الاجماع (8). والأول أثبت، لان الامر بالصلاة مطلق فلا يتقيد بغير ثبت، والاخبار متعارضة، والجمع بالكراهية متوجه.
وقال الجعفي: ومن صلى وحياله امرأة ليس بينهما قدر عظم الذراع فسدت صلاته.
وروى جميل عن الصادق عليه السلام: " إذا كان سجودها مع ركوعه فلا