عارف (1) ولأنه داع إلى الصلاة وليس من أهلها، ولأنه لا يعتقد مضمون الكلمات ولا الصلاة التي دعا إليها فهو كالمستهزئ.
فان قلت: التلفظ بالشهادتين إسلام فلا يتصور أذان الكافر.
قلت: قد يتلفظ بهما غير عارف بمعناهما - كالأعجمي، أو مستهزئا، أو حاكيا أو غافلا، أو متأولا عدم عموم النبوة كالعيسوية من اليهود - فلا يوجب تلفظه بهما الحكم بالاسلام. ولئن خلا عن العارض وحكم باسلامه، لم يعتد بأذانه، لوقوع أوله في الكفر.
الثالثة: لا تشترط الحرية، فيجوز أذان العبد اجماعا، لعموم الألفاظ الدالة على شرعية الاذان بالنسبة إلى المكلفين، ولأنه تصح إمامته - على ما يأتي إن شاء الله - فالاذان أولى.
الرابعة: الاذان مشروع للنساء، فيعتد بأذان المرأة لهن عند علمائنا.
وروى العامة عن عائشة انها كانت تؤذن وتقيم (2) وان النبي صلى الله عليه وآله اذن لام ورقة ان تؤذن وتقيم وتؤم نساءها (3) ولقول الصادق عليه السلام في المرأة تؤذن: " حسن ان فعلت " (4). نعم، لا يتأكد في حقهن، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: " ليس على النساء أذان، ولا إقامة " (5) ومثله عن الصادق عليه السلام، رواه جميل بن دراج (6).