ولو كان إيقاع الصلاة باذنه ثم رجع ففيه الأوجه، ولكن يترجح الاتمام هنا، لان العارية قد تلزم في بعض الصور، وهذا اذن صريح وإعارة محضته.
وعلى كل تقدير لو ضاق الوقت لم يحتمل القطع، بل الخروج مصليا حتى في المكان المغصوب.
الثالثة: حكم النافلة حكم الفريضة هنا.
وكذا الطهارة، وفي المعتبر: لا تبطل في المكان المغصوب، لان الكون ليس جزءا منها ولا شرطا فيها (1).
ويشكل: بان الافعال المخصوصة من ضرورتها المكان، فالامر بها أمر بالكون مع أنه منهي عنه، وهو الذي قطع به الفاضل، قال: وكذا لو أدى الزكاة أو قرأ القرآن المنذور في المكان المغصوب لا يجزئان. اما الصوم في المكان المغصوب فجزم بصحته، لأنه لا مدخل للكون فيه (2).
الرابعة: يشترط طهارة المكان، بمعني: أن النجس إذا تعدى إلى ثوبه أو بدنه بطلت الصلاة. ولو كان يابسا لم تبطل عدا مسقط الجبهة.
والمرتضى اشترط طهارة جميع المصلى مطلقا (3).
واشترط أبو الصلاح طهارة مساقط السبعة (4).
لنا قضية الأصل، وعموم: " جعلت لي الأرض مسجدا " (5) وقول الصادق عليه السلام في خبر زرارة في الشاذكونة تكون عليها الجنابة، أيصلى عليها في المحمل؟ فقال: " لا بأس " (6).