ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٣ - الصفحة ٢٢٢
واما حكما باجتماع الامام والمأمومين، اما مع الاتساع فلا كراهة فيه (1).
وهل يستحب ترتيب مؤذنين للمسجد؟ الأقرب نعم، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله في بلال وابن أم مكتوم (2) ومن أظهر فوائده أذان أحدهما قبل الصبح والاخر بعده.
الثامنة: يجوز ان يتولى الأذان والإقامة واحد، وان يؤذن واحد ويقيم غيره.
وهل يستحب اتحاد المؤذن والمقيم؟ لم يثبت عندنا ذلك، وكذا لم يثبت استحباب اختصاص المؤذن الأول بالإقامة. وقد روى العامة: ان رجلا من بني صداء أذن في غيبة بلال، فلما جاء بلال هم بالإقامة، فقال النبي صلى الله عليه وآله: " ان أخا صداء قد أذن، ومن أذن فليقم " (3).
فرع:
لا ينبغي أن يسبق المؤذن الراتب في المسجد بالاذان، فلو سبقه سابق اعتد به.
وهل تبقى وظيفة الإقامة للراتب؟ أوجه: عدمها، لقضية بلال. وثبوتها مطلقا، لأن الظاهر أن الصدائي أذن بإذن رسول الله صلى الله عليه وآله فصار كالراتب. والتفصيل بالتفريط من الراتب فتزول وظيفة الإقامة منه، وعدمه

(١) قال العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٢٧٨ بعد ايراد العبارة عن المصنف: فإن كان هذا الكلام كله من كلام القائل، يكون الشهيد هنا متأملا في الحكمين معا، أو في الأخير فقط. وان كان الأخير ليس من كلام القيل كان متأملا في الحكم الأول فقط.
(٢) الكافي ٤: ٩٨ ح ١، ٣، الفقيه ١: ١٩٣ ح ٩٥، وراجع السنن الكبرى ١: ٤٢٩، سنن الترمذي ١: ٣٩٢، ٢٠٣.
(٣) المصنف لعبد الرزاق ١: ٤٧٥ ح ١٨٣٣، مسند أحمد ٤: ١٦٩، سنن ابن ماجة ١: ٢٣٧ ح ٧١٧، سنن أبي داود ١: ١٤٢ ح ٥١٤، شرح معاني الآثار ١: ١٤٢، السنن الكبرى ١:
٣٨١
.
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست