الخلاف يصلي إلى الأربع (1). وأطلق أبو الصلاح وجوب الأربع لمن لا يعلم الجهة ولا يظنها (2).
وان أمكنه تعلم الأدلة وجب عليه التعلم، والأقرب انه من فروض الأعيان لتوقف صحة فرض الغين عليه فهو كباقي شرائط الصلاة، سواء كان يريد السفر أولا، لان الحاجة إليه قد تعرض بمجرد مفارقة الوطن. ويحتمل كون ذلك من فروض الكفاية كالعلم بالأحكام الشرعية، ولندور الاحتياج إلى مراعاة العلامات فلا يكلف آحاد الناس بها، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة بعده إلزام آحاد الناس بذلك.
إذا تقرر ذلك، فان قلنا بأنه من فروض الكفاية، فللعامي ان يقلد - كالمكفوف - ولا قضاء عليه. وان قلنا بالأول، وجب تعلم الأدلة ما دام الوقت، فإذا ضاق الوقت ولو يستوف المحتاج إليه صلى إلى أربع، أو قلد على الخلاف ولا قضاء.
ويحتمل قويا وجوب تعلم الامارات عند عروض حاجته إليها عينا، بخلاف ما قبله، لأنه توقع ذلك وان كان حاصلا لكنه نادر.
وعلى كل حال فصلاة غير المتعلم عند عدم الحاجة صحيحة ولو قلنا بالوجوب العيني، لأنه موسع على الاحتمال القوي إلى عروض الحاجة، ويكفي في الحاجة إرادة السفر عن بلده ولو كان بقربه مما يخفى عليه فيه جهة القبلة أو التيامن والتياسر. ولو قلنا بأنه واجب مضيق عينا، لم يقدح تركه في صحة الصلاة، لأنه إخلال بواجب لم تثبت مشروطية الصلاة به.
الثالثة: لو وجد العاجز من يخبره عن علم وآخر عن اجتهاد، رجع إلى الأول، لأنه أوثق.