ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٣ - الصفحة ٤٣٨
يصلي قبل الظهر ". إلى قوله: " يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين " (1).
الخامسة: هل يجب في التسليم نية الخروج على تقدير القول بوجوبه؟
قال في المبسوط: ينبغي ان ينوي بها ذلك (2) وليس بصريح في الوجوب.
ووجه الوجوب ان نظم السلام يناقض الصلاة في وضعه من حيث هو خطاب للادميين، ومن ثم تبطل الصلاة بفعله في أثنائها عامدا، وإذا لم تقترن به نية تصرفه إلى التحليل كان مناقضا للصلاة مبطلا لها.
ووجه عدم الوجوب قضية الأصل، وان نية الصلاة اشتملت عليه وان كان مخرجا منها، ولأن جميع العبادات لا تتوقف على نية الخروج بل الانفصال منها كاف في الخروج، ولأن مناط النية الاقدام على الافعال لا الترك لها.
ومبني الوجوب على أنه جزء من الصلاة - كما اختاره المرتضى (3) - أو خارج عنها. فعلى الأول يتوجه عدم وجوب نية الخروج به. وعلى الثاني يتوجه وجوب النية، ولأن الأصحاب - وخصوصا المتأخرين - يوجبون على المعتبر والحاج نية التحلل بجميع المحللات فليكن التسليم كذلك، لأنه محلل من الصلاة بالنص.
فروع:
الأول: إن قلنا بوجوب نية الخروج فهي بسيطة، لا يشترط فيها تعيين ما

(١) المصنف لابن أبي شيبة ٢: ٢٠٢، مسند أحمد ١: ١٦٠، سنن ابن ماجة ١: ٣٦٧ ح ١١٦١، الجامع الصحيح ٢: ٤٩٣ ح ٥٩٨، سنن النسائي ٢: ١١٩، مسند أبي يعلى ١: ٢٦٩ ح ٣١٨.
(٢) المبسوط ١: ١١٦.
(٣) الناصريات: ٢٣١ المسألة 82.
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست