الفصل الثاني: في مكروهات المكان.
تكره الصلاة في مواضع:
أحدهما: الفريضة جوف الكعبة عند الأكثر (1) وحرمها في الخلاف (2) وتبعه ابن البراج (3).
واحتج الشيخ بالاجماع. ولقول الله تعالى: (فولوا وجوهكم شطره) أي: نحوه وانما يصدق ذلك إذا كان خارجا منه. ولأن النبي صلى الله عليه وآله في رواية أسامة دخل البيت ودعا، وخرج فوقف على بابه وصلى ركعتين وقال: " هذه القبلة، هذه القبلة " وأشار إليها، فإذا صلى في جوفها لم يصل إلى ما أشار إليه بأنه هو القبلة. وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة " (4). ولاستلزامه الاستدبار بصلاة الفريضة، وهو قبيح.
وأجيب بمنع الاجماع، كيف وهو في أكثر كتبه قائل بالكراهية (5)!
والنحو: الجهة، ويكفي استقبال أي جزء كان منه خارجا فكذا داخلا وإذا استقبل جزءا منها فقد استقبل الكعبة، فيخرج الجواب عن رواية أسامة. والنهي في رواية ابن مسلم للكراهية كما عليه الأصحاب. والاستدبار القبيح هو