ويقول: " اني لأستحيي من ربي ان آكل ثمن ثوب عبدت الله فيه " (1).
الرابعة عشرة: تجوز الصلاة وعليه برطلة، لقول الصادق عليه السلام:
لا " يضره " (2).
ولو استعار ثوبا وصلى فيه، فأخبره المعير انه كان نجسا، لم يعد وان كان في الوقت، لعدم إفادة قوله العلم. ولو أفاد بني على الخلاف في إعادة مثله في الوقت، اما مع الخروج فلا اشكال في عدم الإعادة، وسأل العيص أبا عبد الله عليه السلام في ذلك، فقال: " لا يعيد شيئا من صلاته " (3).
وروي محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام فيمن يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي، قال: " لا يؤذنه حتى ينصرف " (4) وفيه دلالة على عدم الإعادة في الوقت. والرواية صحيحة، وأوردها الفاضل في التذكرة ولم يعرض لها (5).
وتجوز الصلاة مستصحبا للمسك، لطهارته، ورواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام (6) وفي مكاتبة إلى العسكري عليه السلام: " لا بأس به إذا كان ذكيا " (7).
قلت: المراد به ان يكون طاهرا، ويحتمل أمرين:
أحدهما: التحرز من نجاسة عارضة له.
والثاني: التحرز مما يؤخذ من الظبي في حال الحياة بجلده، لان السؤال