ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٣ - الصفحة ١٨٩
من الفرائض راكبا من غير ضرورة؟ فقال: " لا " (١).
وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه السلام: " لا يصلي الفريضة على الدابة الا مريض " (٢).
و (شئ) نكرة في سياق نفي فيعم، " والفريضة " محلى بلام الجنس إذ لا معهود فيعم.
ويدلان على جواز ذلك عند الضرورة، وعليه دل قوله تعالى: ﴿فان خفتم فرجالا أو ركبانا﴾ (3) وهو يدل بفحواء على مطلق الضرورة، وقد تقدم ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وآله على الراحلة في المطر (4).
والعامة منعوا من الفريضة على الراحلة عند الضرورة، الا ان يخاف الانقطاع عن الرفقة بالنزول، أو يخاف على نفسه أو ماله بالنزول، فيصلى ثم يعيد إذا نزل عنها (5). ويبطله: ان الامتثال يقتضي الاجزاء.
الرابعة: لو تمكن الراكب من الاستقبال واستيفاء الافعال، كالراكب في الكنيسة (6)، أو على بعير معقول، ففي صحة صلاته وجهان، أصحهما المنع.
اما الأول فلعدم الاستقرار، ولهذا لا يصح صلاة الماشي مستقبلا مستوفيا للأفعال، لان المشي أفعال كثيرة خارجة عن الصلاة فتبطلها، وانما خرجت النافلة بدليل آخر مع المساحقة فيها.

(١) التهذيب ٣: ٣٠٨ ح ٩٥٤.
(٢) التهذيب ٣: ٣٠٨ ح ٩٥٢.
(٣) سورة البقرة: ٢٣٩.
(٤) تقدم في ص ١٥٢، الهامش ٤.
(٥) المجموع ٣: ٢٤٢.
(6) الكنيسة: هي شئ يغرز في المحمل أو الرحل، ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به.
مجمع البحرين، مادة كنس.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست