وقوى في التذكرة عدم الجواز، وبناه على أن الواجب إصابة العين (1)، مع أنه صدر باب القبلة بعدم وجوبه (2).
التاسعة: لو تغير اجتهاد أحد المأمومين انحرف ونوى الانفراد إذا كان ذلك غير يسير. ولو تغير اجتهاد الامام انحرف وأتم المأمومون منفردين، أو مؤتمين ببعضهم.
العاشرة: لو ضاق الوقت الا عن صلاة، وأدى اجتهاد أحدهم إلى جهة، جاز للاخر الاقتداء به إذا قلده وان كان مجتهدا، لتعذره حينئذ.
وهل يجب تقليده؟ الأقرب: نعم، لعجزه، وظن صدق الاخر. ووجه المنع ان الشرع جعل فرضه عند ضيق الوقت التخيير فليس عليه سواه، وفيه منع ظاهر، إذ التخيير انما يكون عند عدم المرجح.
الحادية عشرة: لو نصب مبصر للمكفوف علامة، جاز التعويل عليها وقت كل صلاة ما لم يغلب ظنه على تغيرها. ولو مس الكعبة بيده أو محراب مسجد لا يشك فيه فكذلك.
ولو عول على رأيه المجرد مع امكان المقلد أعاد إن أخطأ، ولو أصاب قال في المبسوط: أجزئه (3) والأقرب المنع، لأنه دخل دخولا غير مشروع.
وأطلق في المبسوط الاجزاء مع ضيق الوقت (4) وهو بعيد مع كونه مخطئا، الا ان يكون المقلد مفقودا، ولم يصل إلى دبر القبلة عند الشيخ (5) ولو أصاب هنا فكالأول فيما قاله الشيخ وقلناه. نعم، لو فقد المقلد صح هنا قطعا.
ولو صلى مقلدا ثم أبصر في الأثناء، فإن كان عاميا استمر، وان كان