ابتدار الأعين.
الخامسة: لو احتاج إلى شراء الثوب والماء، ومعه ثمن أحدهما قدم الثوب، لان للماء بدلا. وتخص المرأة بالثوب الموصى به لأولى الناس به في موضع معين، أو المنذور وشبهه، لان عورتها أفحش، ثم الخنثى، ثم الرجل.
ومع التساوي يمكن تقديم الصالح للإمامة منهم، ثم الأفضل بخصال دينية، ثم القرعة. ولو أمكن التناوب فعل، ويقدم بالقرعة.
السادسة: لو فقد الساتر صلى عاريا مع سعة الوقت عند الشيخ (1). وعند المرتضى وسلار يجب التأخير (2) بناء على أصلهما في أصحاب الاعذار.
ومال في المعتبر إلى تفصيل التيمم بالرجاء المظنون وعدمه (3) وهو قريب، اما مجرد الرجاء فلا، لعموم الامر بالصلاة عند الوقت.
قال الأكثر: ويصلي قائما إن لم يره أحد والا فجالسا (4) لمرسل ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام (5) قالوا: ويومئ بالركوع والسجود في الحالين (6).
والمرتضى: يصلي جالسا مومئا مطلقا (7)، لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في العاري: " ان كان امرأة جعلت يدها على فرجها، وان كان رجلا وضع يده على سوءته، يجلسان فيومئان إيماء، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما