جبهته ولا يرفع رأسه " (1).
ولو سجد على مثل القطن والصوف، وجب أن يعتمد عليه حتى تثبت الأعضاء ويحصل مسمى الطمأنينة ان أمكن، والا لم يصل عليه مع امكان غيره.
ولا تجب المبالغة في الاعتماد، بحيث يزيد على قدر ثقل الأعضاء. ولو وضع الأعضاء السبعة على الأرض منبطحا، لم يجز - لعدم مسمى السجود - الا لضرورة.
ويجب ان يلقى ببطن كفيه ما يسجد عليه، فلو لقي بظهريهما لم يجز، الا مع الضرورة. ولو لقي بمفصل الكفين من عند الزندين، أجزأ عند المرتضى (2) وابن الجنيد، لصدق السجود على اليدين. وأكثر الأصحاب على وجوب ملاقاة الكفين بباطنهما (3) تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته.
ولا يجب الجمع بين الأصابع والكف وان كان مستحبا، بل يكفي أحدهما إذا صدق مسمى اليد.
وقال ابن الجنيد: يكره السجود على نفس قصاص الشعر دون الجبهة، ويجزئ منها قدر الدرهم إذا كان بها علة. فظاهره الزيادة على ذلك مع الاختيار والروايات تدفعه.
وأما سنن السجود:
فمنها: التكبير له قائما رافعا يديه - كما مر - والهوي بعد اكماله، لما