وروى البزنطي عن أبي العباس في الرجل يريد ان يقرأ السورة فيقرأ في أخرى، قال: " يرجع إلى التي يريد وان بلغ النصف " (1).
قلت: هذا حسن، ويحمل كلام الأصحاب والروايات على من لم يكن مريدا غير هذه السورة، لأنه إذا قرأ غير ما اراده لم يعتد به، ولهذا قال: " يرجع " فظاهره تعيين الرجوع.
الخامسة: قال ابن أبي عقيل - رحمه الله -: لا يقرأ في الفريضة ببعض السورة، ولا بسورة فيها سجدة، مع قوله بان السورة غير واجبة (2).
وقال أيضا: من قرأ في صلوات السنن في الركعة الأولى ببعض السورة وقام في الركعة الأخرى، ابتدأ من حيث بلغ ولم يقرأ بالفاتحة (3) وهو غريب، والمشهور قراءة الحمد.
وقد روى سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام فيمن قرأ الحمد ونصف سورة، هل يجزئه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال:
" يقرأ الحمد، ويقرأ ما بقي من السورة " (4) والظاهر أنه في النافلة.
السادسة: أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن المعوذتين - بكسر الواو - من القرآن العزيز، وانه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة ونفلها.
وروي منصور بن حازم قال: أمرني أبو عبد الله عليه السلام ان اقرأ المعوذتين في المكتوبة (5).
وعن مولى سام قال: أمنا أبو عبد الله عليه السلام في صلاة المغرب فقرأ