ويؤيده ان أكثر العامة لا يراعي في الذبيحة الشروط التي اعتبرناها (1)، مع الحكم بحل ما يذكونه، بناء على الغالب من القيام بتلك الشرائط. وأيضا فهم مجمعون على استحلال ذبائح أهل الكتاب واستعمال جلودها (2)، ولم يعتبر الأصحاب ذلك (3)، أخذا بالأغلب في بلاد الاسلام من استعمال ما ذكاه المسلمون.
وثانيها: جلد غير المأكول وصوفه وشعره ووبره - عدا الخز والسنجاب - ذكي أو لا، دبغ أو لا، لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله بطريق المقدام ابن معدي كرب: انه نهى عن جلود السباع والركوب عليها (4) وهو شامل لغير الصلاة لكنه خرج بدليل آخر.
وروينا عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: انه أخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله: " ان الصلاة في كل شئ حرم أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلى في غيره " (5).
قال في المعتبر: ولأن خروج الروح من الحي سبب الحكم بموته الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجد، ولا تنهض الذباحة مبيحة ما لم يكن المحل قابلا. واعترض على نفسه بجواز استعماله في غير الصلاة، وأجاب:
بامكان استعداده بالذبح لذلك دون الصلاة، لعدم تمامية الاستعداد له (6).
قلت: هذا تحكم محض، لان الذكاة ان صدقت فيه أخرجته عن الميتة