ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٣ - الصفحة ٢٠٥
السلام: " إذا نقص المؤذن، وأنت تريد ان تصلي بأذانه، فأتم ما نقص " (1).
وليقل عند سماع الشهادتين: وانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبالاسلام دينا، وبمحمد رسولا، وبالأئمة الطاهرين أئمة. اللهم صلى على محمد وآله محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وارزقني شفاعته يوم القيامة.
وعن الصادق عليه السلام: " من قال حين يسمع أذان الصبح: اللهم إني أسألك باقبال نهارك، وادبار ليلك، وحضور صلواتك وأصوات دعاتك، ان تتوب علي انك التواب الرحيم، وقال مثله حين يسمع أذان المغرب (الا انه يقول موضع نهارك ليلك وبالعكس) (2) ثم مات من يومه أو ليلته مات تائبا " (3).
السادسة: يستحب الطهارة فيه اجماعا، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر " (4).
ويجوز على غير طهر، لقول علي عليه السلام: " لا بأس ان يؤذن وهو جنب، ولا يقيم حتى يغتسل " (5) وهو يدل على أن شرعية الطهارة في الإقامة

(١) التهذيب ٢: ٢٨٠ ح ١١١٢.
(٢) العبارة موجودة في هامش م ومذيلة بكلمة (صح)، وهي ليست في س والمصادر، وكذلك ليست في المصادر التي شرحت (الفقيه) أو نقلت منه، مثل: روضة المتقين ٢: ٢٣٧، بحار الأنوار ٨٤: ١٧٣، وسائل الشيعة ٤: ٦٦٩.
(٣) الفقيه ١: ١٨٧ ح ٨٩٠، أمالي الصدوق: ٢١٩ فلاح السائل: ٢٢٧. وفي ثواب الأعمال:
١٨٣
، عيون أخبار الرضا ١: ٢٥٣، كشف الغمة ٢: ٢٩١ عن الإمام الرضا عليه السلام.
(٤) السنن الكبرى ١: ٣٩٧، تلخيص الحبير ٣: ١٩٠ عن البيهقي والدارقطني في الافراد وأبو الشيخ في الاذان.
(٥) الفقيه ١: ١٨٨ ح ٨٩٦، التهذيب ٢: ٥٣ ح 181.
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست