الواجب الثاني: تكبيرة الاحرام.
وفيها مسائل:
الأولى: هي ركن في الصلاة بمعنى: بطلان الصلاة بتركها عمدا وسهوا اجماعا - وكذا باقي أركان الصلاة التي هي: النية، والقيام، والركوع، والسجدتان معا - لقول النبي صلى الله عليه وآله: " لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، ثم يستقبل القبلة فيقول: الله أكبر " (1) ولأنه كان يفتتح الصلاة بالتكبير دائما.
وسأل زرارة الباقر والصادق عليهما السلام في ناسي تكبيرة الاحرام، فقال: " يعيد " (2) ورواه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام (3).
وبإزاء هذه الروايات: ان الناسي لا يعيد، كرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام (4).
وروى ذريح عنه عليه السلام (5) وزرارة عن الباقر عليه السلام: ان الناسي يكبر قبل القراءة أو بعدها (6).
وروى البزنطي عن الرضا عليه السلام في ناسي تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع: " يجزئه " (7).
وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام فيمن نسي أن يكبر فبدأ